قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2552 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1692 لسنة 2019 بشأن اعتبار مشروع إقامة طريق رافد أبو الروس/ مطوبس/ فوة (المرحلة الثانية) بنطاق مركزي فوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولي)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة طريق رافد أبو الروس/ مطوبس/ فوة (المرحلة الثانية)، بطــول 16 كم تقــريبًا ، وعرض متغير من (30) إلي (90) مترًا ، بنطاق مركزي فوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ .
(المادة الثــانية)
يستولي بطــريق التنفــيذ المباشر علي الأراضي اللازمــة لتنفـيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ذي الحجة سنة 1443 هـ
(الموافق 17 يولية سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة التنميـة المحليـة
مـذكــرة
للعرض علي السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بشأن تجديد قرار رقم 1692 لسنة 2019
أتشـرف بعـرض الآتـي :
ورد كتاب محافظة كفر الشيخ رقم 799 المؤرخ 2022/4/24 والمتضمن أنه بمخاطبة مديرية المساحة بكفر الشيخ بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1692 الصادر بتاريخ 2019/7/20 باعتبار مشروع إقامة طريق رافد أبو الروس/ فوه (المرحلة الثانية) بمساحة (137ف، 6ط، 16س) الواقــع بنطــاق مركزي فــوه ومطــوبس وورد كتـــابها المؤرخ 2022/3/28 مرفقًا به رسم تخطيطي وكشف بأسماء المـلاك الظاهرين للمشروع المشار إليه وتطلب إدراج طريق الخدمة البطيء لقرية الفتح التابع له ضمن مشروع القرار الجديد المزمع إصداره ، وإنه تم إيداع مبلغ (241844340) فقط مائتان واحد وأربعون مليونًا وثمان مائة وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مائة وأربعون جنيهًا بمديرية المساحة بكفر الشيخ بموجب أوامر الدفع الواردة تحت حساب المشروع من الجهاز التنفيذي لتعمير وتنمية الساحل الشمالي الأوسط علي ذمة نزع الملكية للمصلحة العامة .
وحيث سبق وأن ورد كتاب مديرية المساحة بكفر الشيخ رقم 325 بتاريخ 2022/1/19 والمتضمن طلب إدراج طريق الخدمة البطيء لقرية الفتح التابع لمشروع رافد أبو الروس/ مطوبس/ فوه (المرحلة الثانية) عند تحديث قرار المنفعة العامة رقم 1692 لسنة 2019 المشـار إليـه .
وحيث صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1692 لسنة 2019 بتاريخ 20 يولية سنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 37 بتاريخ 2019/9/12 متضمنًا في مادته الأولي "يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة طريق رافد أبو الروس/ فوه (المرحلة الثانية) بمساحة (137ف، 6ط، 16س)، الواقع بنطاق مركزي فوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ ، بطول 16 كم تقريبًا وعرض متغير من 30 مترًا إلي 35 مترًا .
وحيث سبق وأن ورد كتــاب هيئــة مستشاري مجـلــس الــوزراء رقم 3-17814 المؤرخ 30 يونيو 2021 (استدراك) المنشور بالجريدة الرسمية العدد 11 (مكرر) في 20 مارس 2021 بتعديل الخطأ المـادي الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان ليكون بعرض متغير من 30 مترًا إلي 90 مترًا قطاعات متغيرة بدلاً من عرض 30 مترًا - 35 مترًا .
وحيث تطلب مديرية المساحة بكفر الشيخ بكتابها رقم 2060 المؤرخ 2021/9/13 بشأن طلب تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1692 لسنة 2019، وذلك لمرور عامين علي تاريخ نشره وعدم كفاية المدة لاتخاذ إجراءات العرض والنشر وبحث المعارضات إعمالاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 والمعـدل بالقانون رقـم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
حيث تضمنت المذكرة الواردة من محافظة كفر الشيخ أنه ورد كتاب جهاز تعمير وتنمية الساحل الشمالي الأوسط رقم 3710 المؤرخ 2021/8/15 مرفقًا به كتاب مديرية المساحة بكفر الشيخ المشار إليه متضمنًا ذات الطلب .
حيث الثابت من نص المـادة (21) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المـادة (11) من ذات القانون خلال سنتين من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها .
حيث الثابت أنه تم تعديل نص المـادة رقم (21) سالفة البيان بموجب نص المـادة رقم (21) بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بأنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المـادة السابقة خــلال ثــلاث ســنوات من تاريخ قــرار المنفعــة العامة في الجــريدة الرسمية عد القــرار كــأن لم يكن بالنسبة للعقــارات التي لم تــودع النمـــاذج أو القرار الخاص بها .
حيث الثابت أنه لا يجوز تطبيق حكم المـادة (21) المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 2020 فيما نصت عليه بتعديل مدة سقوط قرار المنفعة العامة بعدم الإيداع لثلاث سنوات بدلاً من سنتين نظرًا لأن قاعدة سريان القانون من حيث الزمان تقضي بأن لا يحكم القانون وقائع سابقة علي نشره إلا إذا نص عند إقراره علي رجعيته وبالتالي فلا يمكن تطبيق نص مستحدث علي وقائع سابقة .
وعلي نحو ما تقدم وفي ضوء ما انتهت إليه فتوي إدارة الفتوي بمجلس الدولة بكتابها رقم 231 بتاريخ 2021/4/5 ملف رقم 93/4/8 من عدم جواز تطبيق حكم المـادة (21) المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 2020 علي المشروع المعروض حالته .
وحيث أن المستقر عليه فقهًا وقضاءً وإفتاءً أن الأصل إذا نظمته أداة تشريعية معينة فإنه يجوز إعادة تنظيمه بذات الأداة ، وذلك علي وفق قاعدة توازي الأشكال القانونية ، كما أنه يجوز أيضًا أن يعاد تنظيمه بأداة تشريعية أعلي علي مدارج القاعدة القانونية .
ولمـا كان مشروع إقامة طريق رافد أبو الروس/ مطوبس/ فوه بمحافظة كفر الشيخ المرحلة الثانية يحقق نفعًا عامًا لأهالي المحافظة الأمر الذي يتطلب تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1692 لسنة 2019
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعـدلة له ولائحتـه التنفـيذية والقـانون رقم 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - في حالة الموافقة - التفضل بالتوقيع عليه .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوي