قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2553 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

 

قــــرر  :

( المادة الأولى )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى
بطول 40 كم فى نطاق محافظتى دمياط والدقهلية .

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والمبانى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسـمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذى الحجة سنة 1443 هـ

                            ( الموافق 17 يولية سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى بنطاق محافظتى دمياط والدقهلية

 

فى إطار خطة وزارة النقل لتطوير شبكة الطرق السريعة والرئيسية لتحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث ومن ضمنها الطريق الدولى الساحلى .

تقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى وضمن خطة تطوير الطريق الدولى الساحلى بإنشاء طريق خدمة لشاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرسانى على الجانبين بطول 40 كم فى نطاق محافظتى دمياط والدقهلية .

ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة بتاريخ 17/3/2022 متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للأراضى والمبانى المتعارضة مع المشروع بنحو 556.5 مليون جنيه (مرفق رقم 1) .

مرفق طيه ما يلى :

عدد 83 كشفًا معتمدًا ( عدد 78 كشفًا من مديرية المساحة بدمياط وعدد
5 كشوف من مديرية المساحة بالدقهلية ) وممهورين بخاتم شعار الجمهورية بأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2) .

عدد 15 خريطة مساحية معتمدة بالتخطيط الإجمالى للمشروع ( عدد 2 خريطة لمسار المشروع بمحافظة دمياط وعدد 1 خريطة لموقع كوبرى التقاطع مع رافد جمصة بنطاق محافظتى دمياط والدقهلية وعدد 12 خريطة لمسار المشروع
بمحافظة الدقهلية ) (مرفق رقم 3) .

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى بطول 40 كم فى نطاق محافظتى دمياط والدقهلية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

وزير النقل

فريق / كامل عبد الهادى الوزير