قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2719 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2856 لسنة 2010 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية مسجد الخضر مركز الباجور محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولي)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية مسجد الخضر - مركز الباجور - محافظة المنوفية ، والواقع بالقطع أرقام (A179/، A175/، A177/) بحوض الحنفي رقم (7) بمسطح (3) قراريط و(10) أسهم .

 

(المادة الثــانية)

 

يستولي بطـــريق التنفيذ المباشر علي الأرض اللازمــة لتنفــيذ المشــروع المشــار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها ضمن كشف الملاك الظاهرين والمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقين .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 المحرم سنة 1444 هـ

(الموافق 3 أغسطس سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة التنميـة المحليـة

مـذكــرة

للعرض علي السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2856 لسنة 2010

 

أتشـرف بعـرض الآتـي :

طلبت محافظة المنوفية بكتابها رقم 1062 المؤرخ 2022/2/9 تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2856 لسنة 2010 الصادر باعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحي بناحية مسجد الخضر - مركز الباجور - محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ إجمالي مساحتها (3ط - 10س) بالقطع أرقام (A179/، A175/، A177/) بحوض الحنفي رقم (7) بناحية مسجد الخضر - مركز الباجور - محافظة المنوفية .

حيث أرفق بكتاب محافظة المنوفية المشار إليه مذكرة تضمنت أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي طلبت تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان .

حيث تضمنت مذكرة محافظة المنوفية أن مديرية المساحة بالمنوفية مودع لديها مبلغ 50.000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لا غير) علي ذمة تعويضات نزع الملكية بصفة مبدئية إعمالاً لأحكام المـادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

ولمـا كان مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية مسجد الخضر - مركز الباجور - محافظة المنوفية - يحقق نفعًا عامًا لأهالي المحافظة الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان .

حيث إنه ومن المستقر عليه فقهًا وقضاءً وإفتاءً أن الأصل أن الحق إذا نظمته أداة تشريعية معينة ، فإنه يجوز إعادة تنظيمه بذات الأداة وذلك علي وفق قاعدة توازي الأشكال القانونية كما أنه يجوز أيضًا أن يعاد تنظيمه بأداة تشريعية أعلي علي مدارج القاعدة القانونية .

لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ محمـود شـعراوي