قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2767 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولي)

 

يعتبر من أعمـال المنفعـة العـامة مشـروع إنشاء وتطوير الطريق الأبيـض في المسافة من محور 26 يوليو غربًا حتي الطريق الدائري شرقًا في نطاق محافظة الجيزة .

 

(المادة الثــانية)

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي والعقارات اللازمـة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والكشوف المرفقة .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 المحرم سنة 1444 هـ

(الموافق 7 أغسطس سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة التنميـة المحليـة

مـذكــرة إيضــاحيـة

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2767 لسنة 2022

أتشـرف بعـرض الآتـي :

ورد كتاب محافظة الجيزة رقم 196 المؤرخ 2022/4/28 بشأن اعتبار مشروع إنشاء وتطوير الطريق الأبيض في المسافة من محور 26 يوليو غربًا حتي الطريق الدائري شرقًا من أعمال المنفعة العامة .

حيث تضمن كتاب محافظة الجيزة المشار إليه أنه ورد كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع المؤرخ 2022/1/22 بخصوص كتاب رئاسة الجمهورية رقم 36777 بتاريخ 2021/12/27 بشأن توجيهات السيد رئيس الجمهورية القــائد الأعـــلي للقــوات المسلحــة الصـــادرة بتاريخ 2021/12/20 بإنشاء وتطوير الطريق الأبيض بمحافظة الجيزة بتمويل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع تحمل محافظة الجيزة تكلفة بأعمال نزع الملكية .

وحيث إنه تم تقدير قيمة التعويض المبدئي بمبلغ 1.763.165.000 جنيه (فقط مليار وسبعمائة وثلاثة وستون مليونًا ومائة وخمسة وستون ألف جنيه لا غير) طبقًا لمـا ورد بالتقرير الاستشاري المعد بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة .

كما تضمن كشف بأسماء الملاك الظاهرين للعقارات والأراضي اللازمة للمشروع المشـار إليـه .

حيث تضمنت الأوراق مخططـًا إجماليًا للمشروع المراد تنفيذه وخريطة مساحية بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة .

وحيث يعد المشروع من المشروعات الحيوية التي تساهم في توفير سيولة مرورية وفك الاختناق للمناطق والشوارع المحيطة به .

ولمـا كان مشروع إنشاء وتطوير الطريق الأبيض في المسافة من محور 26 يوليو غربًا حتي الطريق الدائري شرقًا لصالح محافظة الجيزة يحقق نفعًا عامًا لأهالي المحافظة الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له .

لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعـدلة له ولائحتـه التنفـيذية والقـانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ محمـود شـعراوي