قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2771 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولي)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الحرية الابتــدائية رقم (1) بالرقـم التعريفي (1310466)، والكــائنة بمنطقة رقــم (22)، بالقطعة رقم (3) مدن ، شارع عطفة مدرسة العدوي - مدينة فاقوس - محافظة الشرقية ، بمساحة مقدارها (1189.8م2) بعد الارتداد .

 

(المادة الثــانية)

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 المحرم سنة 1444 هـ

(الموافق7 أغسطس سنة 2022 م ).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

مذكـرة إيضـاحية

للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

 

المـوضــوع :

بشأن نــزع ملكيـــة العـقــار الــذي تشغــله مدرسة الحــرية الابتدائية رقــم (1) ، بالرقم التعريفي (1310466) ، بمحافظة الشرقية .

العــرض :

1- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اتخاذ إجراءات صفة النفع العام علي العقار الذي تشغله مدرسة الحرية الابتدائية رقم (1)، بالرقم التعريفي (1310466) والكائنة بمنطقة رقم (22) بالقطعة رقم (3) مدن - شارع عطفــة مدرسة العــدوي - مدينة فاقوس - محافظة الشرقية .

2- المدرسة مؤجرة مغلقة ، ولا تستخدم بالعملية التعليمية ، نظرًا لخطورة حالتها الانشائية ، ومساحتها (1189.8م2)، بعد الارتداد، وهي كائنة بالقطعة رقم (3) مدن - منطقة رقم 22 - شارع عطفة مدرسة العدوي - مدينة فاقوس - محافظة الشرقية .

3- أصــدر المجـلــس الشعبــي المحــلي لمحـــافظة الشــرقية ، بجلسته المنعقـــدة بتاريخ 31/10/2007 الموافقة علي تقرير صفة النفع العام، ونزع ملكية بعض المدارس ، ومنها المدرسة المذكورة آنفًا .

4- تم إيداع التعويض المبدئي بمديرية المساحة بالشرقية ، بموجب الشيك الصادر برقم (3469450) ، بتاريخ 15/2/2016 ، بمبلغ قدره (1189800 جنيه).

5- صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2017 بتاريخ 10/1/2017، باعتبار مشروع نزع ملكية المدرسة المذكورة من أعمال المنفعة العامة ، والاستيلاء عليها بالتنفيذ المباشر، وتم النشر بالجريدة الرسمية، بالعدد الصادر برقم (5) بتاريخ 2/2/2017، وتم اعتماد المشروع بالمساحة برقم (257) تربية وتعليم .

6- بتاريخ 17/7/2017 ورد محضر الاعتراض الذي تم مع مديرية المساحة بالشرقية، أثناء قيامها بإنهاء أعمال التحــديد والتفــريد للمشروع رقم (257) تربيــة وتعليــم ، حيث اعترض الأستاذ/ خالد أنيس العدوي ، وقام بمنع اللجنة من عملها ، وبسؤاله عن سبب رفضه ، ذكر أن المدرسة ملكية خاصة .

7- ورد كتاب مديرية المساحة بالشرقية رقم (5326) بتاريخ 10/9/2017 للإفادة بأنه تحدد يوم 6/9/2017 للقيام علي الطبيعة ، لتحديد وتفريد ورصد المشروع ، وعند قيام فرقة المشروعات بالمديرية بأداء عملهم تم منعهم من ذلك ، وتم عمل محضر لإثبات ذلك ، طالبين إزالة أسباب التعرض وتدبير قوة أمنية ، لاستكمال باقي الإجراءات الفنيـة للمشـروع .

8- صدر قرار السيد المحافظ رقم 3785 لسنة 2021 بتاريخ 14/6/2021 بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات علي كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله المدرسة .

9- تبلـغ مســاحة العقـــار الذي تشغــله مدرسة الحرية الابتــدائية رقــم (1) ، والبالغ مساحتها (1189.8م2) بعد الارتداد ، وحدوده كالتالي :

الحد الشمالي : القطعة رقم (10) مدن - شارع ترعة العدوي (جار)، بطول 35.46م، وبعـد الـردود 32.17م .

الحد الشرقي : شارع عطفة مدرسة العدوي ، بطول 31.30م .

الحد القبـلـي : القطعة رقم (5) مدن - شارع عطفة مدرسة العدوي (جار بطول 5.70م، وبعد الردود 5.20م، ثم يبحر بطول 0.35م، ثم يغرب بطول 5.90م، ثم يقبل بطول 7.25م، ثم يغرب بطول 20.55م .

الحد الغـــربي : شارع ترعة العدوي ، بطول 42.70م متعرج .

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين ، طبقًا للكشف المرفق .

الــرأي :

وحيث إن قــرار رئيس مجلس الوزراء رقــم 160 لســنــة 1991، والمعـــدل بالـــقرار رقم 1912 لسنة 1991، والذي نص في مادته الأولي علي أنه : "تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية ، وملحقاتها من أعمــال المنفعــة العــامة في تطبيــق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة" .

ونظرًا للحاجة المـاسة للعقار الذي تشغله المدرسة المذكورة ؛ إذ إنه يقع في نطاق جغرافي ذي كثافة سكانية مرتفعة .

لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة علي استصدار القرار المرفق ؛ للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض علي سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا

 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أ.د طـارق شـوقي