قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2773 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولي)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة سلامون قبلي الابتدائية بنات (2)، بالرقم التعريفي (1701731)، والكائنة بالقطعة رقم (A167/) بحوض داير الناحية نمرة (7) زمام سلامون قبلي ، مركز الشهداء ، محافظة المنوفية ، بمساحة مقدارها 1257.34م2 بعد الارتداد .

 

(المادة الثــانية)

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 المحرم سنة 1444 هـ

(الموافق7 أغسطس سنة 2022 م ).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

مذكـرة إيضـاحية

للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

 

المـوضــوع :

بشأن نزع ملكية العقـار الذي تشغله مدرسة سلامون قبلي الابتدائية بنـات (2) بالرقم التعريفي (1701731) ، بمحافظة المنوفية .

العــرض :

1-طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية اتخاذ إجراءات صفة النفع العام علي العقار الذي تشغله مدرسة سلامون قبلي الابتدائية بنات (2) بالرقم التعريفي (1701731)، بمحافظة المنوفية ، إذ إنها في حاجة شديدة إليه ، لصالح العملية التعليمية ، ولوجود كثافة طلابية مرتفعة ، ولا يوجد بديل له ، ولا يمكن الاستغناء عنه .

2-المدرسة مؤجرة ، وتم إغلاقها ؛ لخطورة حالتها الإنشائية ، وهي كائنة بالقطعة رقم (A167/)، بحوض داير الناحية نمرة (7) زمام سلامون قبلي - مركز الشهداء - محـافظة المنـوفية .

3- أصدر المجلس الشعبي المحلي لمحافظة المنوفية ، بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/2008 الموافقة علي تقرير صفة النفــع العـام ، علي العقار الذي تشغــله المدرســة المذكـــورة ، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية .

4-بتاريخ 23/5/2021 أفادت إدارة الشهداء التعليمية بمحافظة المنوفية ، بحاجتها الشديدة للمدرسة المذكورة في العملية التعليمية .

5-تم سداد التعويض الابتدائي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهي مديرية المساحة بالمنوفية بمبلغ قدره (مليون جنيه مصري فقط)، وبالأرقام (1000000) جنيه مصري فقط ، بموجب أمر الدفع الإلكتروني رقم (19032206000390 (GP الصادر بتاريخ 15/8/2021

6-تبلغ مساحة العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة (1274.59م2) قبل الارتداد ، و(1257.34م2) بعد الارتداد ، وحدوده كالتالي :

الحد البحري : أرض زراعية ، بطول (26.30م).

الحد القبلـي : طريق ترابي عرض (8 أمتار) وبطول (34.5م).

الحد الشرقي : أرض زراعية، بطول منكسر (7.5م + 3م +13.40م + 4م + 19.85م)، بعـد الارتـداد .

الحد الغربي : أرض زراعية ، بطول (39.35م) ، بعد الارتداد .

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين ، طبقًا للكشف المرفق .

الــرأي :

وحيث إن قــرار رئيس مجلس الوزراء رقــم 160 لســنــة 1991، والمعـــدل بالـــقرار رقم 1912 لسنة 1991، والذي نص في مادته الأولي علي أنه: "تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية، وملحقاتها من أعمــال المنفعــة العــامة في تطبيــق أحكام القـانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة" .

ونظرًا للحاجة المـاسة للعقار الذي تشغله المدرسة المذكورة ؛ إذ إنه يقع في نطاق جغرافي ذي كثافة سكانية مرتفعة ؛

لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة علي استصدار القرار المرفق؛ للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض علي سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا

 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أ.د طـارق شـوقي