قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2774 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولي)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة ، بالرقم التعريفي (2600155) ، والكائنة (21) شارع الجلاء ، مدينة سوهاج ، محافظة سوهاج ، بمساحة إجمالية مقدارها (795.72م2).

 

(المادة الثــانية)

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 المحرم سنة 1444 هـ

(الموافق7 أغسطس سنة 2022 م ).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

مذكـرة إيضـاحية

للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

 

المـوضــوع :

بشأن نــزع ملكيــة العقــار الــذي تشغــله مدرسة نــاصــــر الابتــدائية المشتركة ، بالرقم التعريفي (2600155) بمحافظة سوهاج .

العــرض :

1- بتاريخ 18/11/2021، طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج اتخاذ إجراءات صفة النفع العام للعقار الذي تشغله مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة بمحافظة سوهاج، إذ إنها في حاجة شديدة إليها ، لصالح العملية التعليمية، ولوجود كثافة طلابية مرتفعة، ولا يوجد بديل للعقار ، ولا يمكن الاستغناء عنه .

2- المدرسة مؤجرة، وتستخدم في العملية التعليمية، ومساحتها الإجمالية (795.72م2)، وهي كائنة في (21) شارع الجلاء - مدينة سوهاج - محافظة سوهاج .

3- صدر قرار الاستيلاء المؤقت من السيد محافظ سوهاج رقم 408 لسنة 2021، لصالح المدرسة المذكورة لمدة عام من تاريخه .

4- صدر قراران للإزالة، حتي سطح الأرض، وإخلاء العقار: رقم (28) بتاريخ 3/2/2000 بكامل مسطح المدرسة ، ورقم (28) بتاريخ 30/9/2020 بإزالة الدور الأول (علوي).

5- تم سداد قيمة التعويض المبدئي ، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهي مديرية المساحة بمحافظة سوهاج، بمبلغ قدره (1.000.000) جنيه مصري (فقط مليون جنيه مصري لاغير) ، بموجب أمر الدفع الالكتروني، رقم (23932231006710GP )، بتـاريخ 5/6/2022

6- الموقـف القـانوني :

أقام المـالك الدعوي رقم (14534) ، لسنة (8ق) ، أمام محكمة القضاء الإداري بمحافظة سوهاج ، طالبًا - في ختامها - وقف تنفيذ ، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار إزالة مبني المدرسة المذكورة .

بجلسة 19/11/2020 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة ، لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .

7- تبلغ مساحة العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة (795.72م2) ، كما يلي :

أولاً - المبني البالغ مساحته (482.40م2)، وحدوده كالتالي :

الحد البحري : بطول (16.93م)، ويحده شارع السيد سليمان ، بعرض (10م).

الحد القبلي : يبدأ من الغرب إلي الشرق بطول (16.10م)، ثم يبحر بطول (2.17م)، ثم يشرق بطول (0.86م)، ويحده مدرسة الاتحاد حاليًا (العهد الجديد سابقًا).

الحد الشرقي : بطول (25.94م)، ويحده فناء مدرسة ناصر الابتدائية .

الحد الغربي : بطول (30.19م)، ويحده شارع الجلاء ، بعرض (14م).

ثانيًا - الفناء البالغ مساحته (313.32م2) ، وحدوده كالتالي :

الحد البحري : بطول (12.06م)، ويحده شارع السيد سليمان ، بعرض (10م).

الحد القبلي : بطول (13.01م)، ويحده فضاء ملك أهالٍ .

الحد الشرقي : بطول (24.5م)، ويحده ممر ترابي ، بعرض (1.4م).

الحد الغربي : بطول (25.94م)، ويحده مبني مدرسة ناصر الابتدائية .

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين ، طبقًا للكشف المرفق .

الــرأي :

وحيث إن قــرار رئيــس مجلس الــوزراء رقــم 160 لسنة 1991، والمعــدل بالقــرار رقم 1912 لسنة 1991، والذي نص في مادته الأولي علي أنه : "تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية ، وملحقاتها من أعمــال المنفعــة العــامة في تطبيــق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة"، ونظرًا للحاجة المـاسة للعقــار الذي تشغــله المدرســـة المذكورة ؛ إذ إنه يقــع في نطــاق جغرافي ذي كثــافة سـكـانية مرتفعــة .

لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة علي استصدار القرار المرفق ؛ للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض علي سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا

 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أ.د طـارق شـوقي