قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2775 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولي)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي قرموط صهبرة بناحية شبرا صورة، مركز ديرب نجم، محافظة الشرقية، والواقعة بحوض أبو هلال نمرة (1) ضمن القطع أرقام (111، 133، 134، 135)، بمسطح فدانين و(7) قراريط و(18) سهم، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .
(المادة الثــانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفــيذ المشــروع المشــار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 المحرم سنة 1444 هـ
(الموافق7 أغسطس سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مـذكــرة
للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض باقي قطعة الأرض اللازمة
لإقامة محطة معالجة الصرف الصحي قرموط صهبرة بناحية شبرا صورة
مركز ديرب نجم - محافظة الشرقية
أتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولي تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية شبرا صورة - مركز ديرب نجم - محافظة الشرقية والقري المجاورة لها ، الأمر الذي يتطلب نزع ملكية باقي قطعة الأرض اللازمة لإقامة محطة معالجة قرموط صهبرة بناحية شبرا صورة - مركز ديرب نجم - محافظة الشرقية عليها لخدمة القرية والقري المجاورة لها وبيانها كالآتي :
إجمــالي مســــاحة المحـطــة هي (6ف، 1س) والمســاحة المطلــوب نــزع ملكيتها (2ف، 7ط، 18س) وتقع بحوض أبو هلال نمرة (1) ضمن القطع أرقام (111، 133، 134، 135) بناحية شبرا صورة والمبينة بالخريطة المساحية رقم (ــــــــــــــــــــــــــــــ) بمقياس رسم 2500/1 وهي استكمال للمساحة المشتراه بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وقدرها (3ف، 16ط، 7س).
وحيث أن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة معالجة الصرف الصحي عليها ونظرًا للضرورة المـلحة لتنفيذ المحطة وللمحافظة علي الصحة العامة والبيئة والاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع المـلكية وتم الحصول علي المستندات المطلوبة الآتية :
1- كشف المـلاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالشرقية .
2- موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
3- تم إيداع مبلغ 660650.00 جنيه ( فقط ستمائة وستون ألف وستمائة وخمسون جنيه لاغير) طبقًا لأمر الدفعGP 27102231003190 بمديرية المساحة بالشرقية تحت ذمة تعويضات نزع الملكية لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي .
والأمر مرفوع لسيادتكم للتفضل بالموافقة علي استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية المساحة المتبقية بمساحة (2ف، 7ط، 81س) اللازمة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرية شبرا صورة والقري المجاورة لها الواقعة ضمن الحــدود الواردة بكشف المــلاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصـرف الصحـي .
والأمـر مفـوض
وزيـر الإسكـان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
عـاصـم الجــزار