قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2937 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وعلي قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بشأن إضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية ، ومجمعات الخدمات الحكومية ، ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية ، ومراكز الشباب الحكومية والملاعب المـلحقة بها ، وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التي تدخل ضمن البرنامج القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" إلي أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مجمع خدمات حكومية بناحية سندبسط، مركز ومدينة زفتي - محافظة الغربية ، والواقع ضمن القطعة رقم (191 من 31 أصلية) بحوض ساقية شغيب نمرة (13)، بمسطح (11) قيراطـًا و(15) سهمًا .

 

(المادة الثــانية)

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1444 هـ

(الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة التنميـة المحليـة

مـذكــرة إيضــاحيـة

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2937 لسنة 2022

 

أتشـرف بعـرض الآتـي :

في إطار مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التي تستهدف تنمية الريف المصري ، والارتقاء بالبنية التحتية وتمكين المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا .

طلبت محافظة الغربية بكتابها رقم (610) المؤرخ 2022/3/7 الموافقة علي استصدار قرار بإضفاء صفة النفع العام لقطعة أرض مملوكة للأهالي مساحتها (11ط - 15س) بناحية سندبسط ، حوض ساقية شغيب نمرة (13)، قطعة رقم (ض191 من 31 أصلية) ، التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، لصالح الوحدة المحلية ، لإنشاء مجمع خدمات حكومية عليها .

أرفق بكتاب المحافظة المشار إليه مذكرة موضح بها قيمة التعويض المبدئي المعد بمعرفة لجنة تثمين الأراضي بالهيئة العامة للمساحة بقيمة 4100000 (أربعة ملايين ومائة ألف جنيه مصري).

حيث أرفق رسم تخطيطي للمشروع المشار إليه ، وكذا كشف بأسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض سالفة البيان .

ولمـا كان مشــروع إنشــاء مجـمــع خـــدمات حكــومية ، لصالح الوحــدة المحليــة بناحية سندبسط ، التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية ، يحقق نفعًا عامًا لأهالي المحافظة الأمر الذي يتطلب استصدار القرار اللازم بتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذه .

لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ محمـود شـعراوي