قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2938 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بشأن إضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية ، ومجمعات الخدمات الحكومية ، ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية ، ومراكز الشباب الحكومية والملاعب المـلحقة بها ، وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التي تدخل ضمن البرنامج القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" إلي أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مركز شباب وملعب وملحقاته بناحية كفر السنادية - مركز ومدينة زفتي - محافظة الغربية ، والواقع بالقطعة رقم (50/49/18 أصلية) بحوض الـدلالـة نمــرة (1)، بمسطح (9) قــراريط و(11) سهمًا ، وذلك لصالح وزارة الشباب والرياضة .
(المادة الثــانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1444 هـ
(الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة التنميـة المحليـة
مـذكــرة إيضــاحيـة
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2938 لسنة 2022
أتشـرف بعـرض الآتـي :
في إطار مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التي تستهدف تنمية الريف المصري ، والارتقاء بالبنية التحتية وتمكين المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا .
طلبت محافظة الغربية بكتابها رقم (619) المؤرخ 2022/3/7 الموافقة علي استصدار قرار بإضفاء صفة النفع العام لقطعة أرض ممـلـوكة للأهالي مساحتها (9ط - 11س) بناحية كفر السنادية ، حوض الدلالة نمرة (1)، قطعة رقم (50/49/18 أصلية)، التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر، لصالح وزارة الشباب والرياضة ، لإنشاء مركز شباب وملعب وملحقاته عليها .
أرفق بكتاب المحافظة المشار إليه مذكرة موضح بها قيمة التعويض المبدئي المعد بمعرفة لجنة تثمين الأراضي بالهيئة العامة للمساحة بقيمة 535000 (خمسمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه مصري).
حيث أرفق رسم تخطيطي للمشروع المشار إليه ، وكذا كشف بأسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض سالفة البيان .
ولمـا كان مشروع إنشاء مركز شباب وملعب وملحقاته لصالح وزارة الشباب والرياضة، بناحية كفر السنادية ، التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية ، يحقق نفعًا عامًا لأهالي المحافظة الأمر الذي يتطلب استصدار القرار اللازم بتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذه .
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوي