قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2940 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بشأن إضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية ، ومجمعات الخدمات الحكومية ، ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية ، ومراكز الشباب الحكومية والملاعب المـلحقة بها ، وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التي تدخل ضمن البرنامج القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" إلي أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مركز شباب بناحية حنون - مركز ومدينة زفتي - محافظة الغربية، والواقع ضمن القطع أرقام (193-270-195-194-198-196-199-200) بحوض السنطة نمرة (5)، بمسطح (21) قيراطـًا و(14) سهمًا تقريبًا .
(المادة الثــانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1444 هـ
(الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة التنميـة المحليـة
مـذكــرة إيضــاحيـة
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2940 لسنة 2022
أتشـرف بعـرض الآتـي :
ورد كتاب محافظة الغربية رقم (1574) المؤرخ 2022/6/2 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة بتقرير صفة النفع العام علي قطع أراضي أرقام (193-270-195-194-198-196-199-200) بمساحة (12ط، 14س) تقريبًا ، الكائنة بحوض السنطة نمرة (5) بحنون التابعة لمركز ومدينة زفتي ، لإقامة مركز شباب والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث تضمنت المذكرة المرفقة بكتاب المحافظة كشف بأسماء الملاك الظاهرين ومخطط إجمالي بالمشروع .
كما تضمنت المذكرة المرفقة بكتــاب محـافظة الغربية بأنه تم إعداد تقرير بواسـطـة لجنة تثمين الأراضي بالهيئـــة المصرية العــامة للمســاحة وقــدرت بمبلــغ 1410000 جنيه (واحد مليون وأربعمائة وعشرة آلاف جنيه لا غير) كتعويض مبدئي .
ولمـا كان طلب مشروع لإقامة مركز شباب بمحافظة الغربية يحقق نفعًا عامًا لأهالي المحافظة ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضفاء صفة النفع العام علي الأرض سالفة الذكر والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوي