قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2951 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي طلب محافظ القاهرة ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4050م2 الكائنة جنوب تقسيم سيماف وغرب إسكان محافظة القاهرة - حي حلوان - محافظة القاهرة ، كحق انتفاع بدون مقابل ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة مدرسة تعليم أساسي (ابتدائي وإعدادي) عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1444 هـ

(الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي