قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2953 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي طلب محافظ القاهرة ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

تخصص المساحتان المبينتان فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، الكائنتان ناحية شارع الحرير بمنطقة منشية جمال عبد الناصر - حي حلوان - محافظة القاهرة ، كحق انتفــاع بدون مقابل ، لصالح الجهة وللغرض المبينين قرين كل منهما ، ووفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق ، وهمـا :

1- مساحة 4000م2 لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛ لإقامة مدرسة حكـومية عليهـا .

2- مساحة 1832.49م2 لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ؛ لإقامة مركز شبـاب عليهـا .

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1444 هـ

(الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي