قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2954 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 468 لسنة 2014 بتخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة 3000م2 ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية المشتراة من الإصلاح الزراعي ضمن القطعة (3) بحوض الجبل نمرة (64) زمام طامية لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية لإقامة محطة غاز طبيعي وتموين سيارات وخدمة متكاملة عليها ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 245 لسنة 2019 بتعديل مساحة قطعة الأرض المخصصة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية لإقامة محطة غاز طبيعي وتموين سيارات وخدمة متكاملة عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 468 لسنة 2014 لتكون 6000م2 بدلاً من 3000م2 ؛

وعلي طلب محافظ الفيوم ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المـادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 468 لسنة 2014 المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 245 لسنة 2019 المشار إليهما ، النص الآتي :

"تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6000م2 ضمن القطعة رقم (3) بحوض الجبل نمرة (64)، زمام طامية ، محافظة الفيوم ، بالإيجار الاسمي ، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، لإقامة محطة غاز طبيعي وتموين سيارات وخدمة متكاملة عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق" .

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1444 هـ

(الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي