قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2955 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ سوهاج ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1706.08م2 (تبرع المواطنين/ محمود موسي خطاب ومحمود خطاب إمام) ناحية نجع شرف - زمام قرية تونس - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ، محافظة سوهاج ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة مدرسة إعدادي عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكـروكي المرفـق .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1444 هـ
(الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي