قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2955 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي طلب محافظ سوهاج ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1706.08م2 (تبرع المواطنين/ محمود موسي خطاب ومحمود خطاب إمام) ناحية نجع شرف - زمام قرية تونس - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ، محافظة سوهاج ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة مدرسة إعدادي عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكـروكي المرفـق .

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1444 هـ

(الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي