قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2958 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي قرار محافظ مطروح رقم 55 لسنة 2003 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1000 متر مربع لمعهد بحوث الشواطئ بالمركز القومي لبحوث المياه لإنشاء محطة بحثية لتسجيل الأرصاد الجوية ؛
وعلي طلب محافظ مطروح ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1000م2 ناحية الكيلو 107 بطريق الإسكندرية/ مطروح ، مدينة العلمين - محافظة مطروح ، بالمجان ، لصالح الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ، لإقامة نقطة مرور عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
(المادة الثــانية)
يلغي قرار محافظ مطروح رقم 55 لسنة 2003 المشار إليه .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1444 هـ
(الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي