قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2959 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ الغربية ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
تخصص قطعة أرض من أمــلاك الدولة الخــاصة بمساحة 100.33م2 ضمن القطعة رقم (40) بحوض داير الناحية نمرة (7)، ناحية قرية بلاي - زمام قرية ميت يزيد - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة - محافظة الغربية ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية للبريد ، لإقامة مكتب بريد عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1444 هـ
(الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي