قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2966 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ قنـا ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
تخصص قطعـة أرض من أمـلاك الدولة الخاصة بمساحة 385.98م2 ضمن القطعـة رقم (2) بحوض الجبانات نمرة (61) ناحية قرية حجازة قبلي - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص - محافظة قنا ، بالمجان ، لصالح إدارة الحماية المدنية بالمحافظة ، لإقامة وحدة إطفاء عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1444 هـ
(الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي