قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2967 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ بني سويف ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
تخصص قطعـة أرض من أمـلاك الدولة الخاصة بمساحة 2100م2 ضمن حوض الشيخ إسماعيل نمرة (44) ، ناحية عزبة كوم الرمل بقرية الجفادون - زمام قرية دلهانس - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ، محافظة بني سويف ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، لإقامة مركز شباب عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1444 هـ
(الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي