قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2967 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي طلب محافظ بني سويف ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعـة أرض من أمـلاك الدولة الخاصة بمساحة 2100م2 ضمن حوض الشيخ إسماعيل نمرة (44) ، ناحية عزبة كوم الرمل بقرية الجفادون - زمام قرية دلهانس - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ، محافظة بني سويف ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، لإقامة مركز شباب عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1444 هـ

(الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي