قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2973 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي طلب محافظ الدقهلية ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المــادة الأولي)

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2093.69م2 ضمن القطعة رقم (7) بحوض الشيخ عبد الله ، ناحية قرية الشبول - زمام قرية العزيزة ، التابعة للوحدة  المحلية لمركز ومدينة المنزلة - محافظة الدقهلية ، بالمجان ، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإقــامة مدرســة السلام الابتـــدائية عليها ، وفقـــًا للحــدود والأبعـــاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

(المــادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1444 هـ

(الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي