قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2974 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ المنوفية ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المــادة الأولي)
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 734م2 ضمن القطعة رقم (202) بحوض داير الناحية نمرة (10) ، ناحية قرية كفر الباجور - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور - محافظة المنوفية ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة جناح تابع لمدرسة الفتح الابتدائية بنات عليها ، وفقــًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
(المــادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1444 هـ
(الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي