قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2975 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي طلب محافظ المنوفية ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المــادة الأولي)

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 421م2 ضمن القطعتين رقمي A78/ من 74 وA23/ من 13 بحوض أبو ستين نمرة (15) قسم ثاني ، ناحية قرية البرانية - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، محافظة المنوفية ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لتوسعة مدرسة البرانية الحديثة للتعليم الأساسي ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

(المــادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1444 هـ

(الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي