قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2976 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 ؛
وعلي طلب محافظ أسوان ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المــادة الأولي)
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2276م2 الكائنة بجوار العمارة رقم (70) بمنطقة الصداقة الجديدة - مدينة أسوان - محافظة أسوان ، بالمجان ، لصالح مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس ، لإقامة كنيسة عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
(المــادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1444 هـ
(الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي