قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2976 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 ؛

وعلي طلب محافظ أسوان ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المــادة الأولي)

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2276م2 الكائنة بجوار العمارة رقم (70) بمنطقة الصداقة الجديدة - مدينة أسوان - محافظة أسوان ، بالمجان ، لصالح مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس ، لإقامة كنيسة عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

(المــادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1444 هـ

(الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي