قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3029 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 255 لسنة 2019 باعتبار مشـروع إقامة محـطــة رفــع الصــرف الصحي بقرية كفــر أبشـيـش - مركز قويسـنـا - محافظـة المنوفية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقــامة محطـة رفـع الصــرف الصحي بناحية كفر أبشيش - مركز قويسنا - محافظة المنوفية، والواقع بالقطعتين رقمي (A3/، A127/) بحـوض إبراهيـم السـيد رقم (1) زمام كفـر زين الـدين بمسطح (4) قراريـط و(21) سهم بمـا يعـادل 900م2 .
(المادة الثــانية)
يستولي بطريق التنفـيذ المبـاشر علي الأراضي اللازمـة لتنفـيذ المشروع المشـار إليـه في المـادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثــالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 صفر سنة 1444هـ
(الموافق 30 أغسطس سنة 2022م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة التنميـة المحليـة
مـذكـــرة
للعرض علي السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن تجديد قرار رقم 255 لسنة 2019
أتشـرف بعـرض الآتـي :
بالإشارة إلي مذكرة ومشروع قرار رقم 1006/7 المؤرخ 2022/6/6 بشأن تجديد القرار رقم 255 لسنة 2019
صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 255 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/2/5 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي لناحية كفر أبشيش علي مساحة (4ط-21س) بما يعادل (900م2) بالقطعتين رقمي (A3/، A127/) بحوض إبراهيم السيد رقم (1) زمام كفر زين الدين - مركز قويسنا - محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة .
تضمن القرار المذكور في مادته الثانية علي أن يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه والمبين موقعها وحدودها والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
حيث ورد كتاب محافظة المنوفية رقم 3863 المؤرخ 2022/4/14 والذي تطلب فيه تجديد القرار المشار إليه نظرًا لسقوط القرار المشار إليه والسابق صدوره في 2019/2/5
حـيث الثــابت بكتاب المحافظـة المشـار إليــه أنه تم إيـداع مبلغ 170450 جنيه (فقط مائة وسبعون ألف وأربعمائة وخمسون جنيهًا لا غير) كقيمة تعويض مبدئي تحت حساب تعويضات نزع ملكية المساحة المشار إليها ، والمتضمن أيضًا خريطة مساحية بالإضافة إلي عدد (1) أصل كشف أسماء المـلاك الظاهرين .
حيث الثابت أن المدة القانونية لسريان أحكام قرار المنفعة العامة رقم 255 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2019/2/5 تنتهي بتاريخ 2022/2/5 وذلك لمرور مدة ثلاث سنوات علي صدور القرار دون إيداع النماذج واستكمال الإجراءات طبقًا لنص المـادة (12) من أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990
وحيث أن المستقر عليه فقهًا وقضاءً وافتاءً أن الأصل إذا نظمته أداة تشريعية معينة فإنه يجوز إعادة تنظيمه بذات الأداة ، وذلك علي وفق قاعدة توازي الأشكال القانونية ، كما أنه يجوز أيضًا أن يعاد تنظيمه بأداة تشريعية أعلي علي مدارج القاعدة القانونية .
لذا نأمل من سيادتكم التكرم بالموافقة علي تجديد قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 255 لسنة 2019 بإضفاء صفة النفع العام لمشروع إقامة محطة رفع صرف الصحي بقرية كفر أبشيش - مركز قويسنا بمحافظة المنوفية .
لذا .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - في حالة الموافقة - التفضل بالتوقيع عليه .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوي