قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3031 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 949 لسنة 2020 باعتبار مشـروع إنشاء المصرف القاطع لتخفيض المياه الواردة لبحيرة قارون وزيادة التصرفات لمنطقة مركز أبشـواي بمحافظة الفيوم من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المصرف القاطع لتخفيض المياه الواردة لبحيرة قارون وزيادة التصرفات لمنطقة مركز أبشـواي بمحافظة الفيوم ، بمسطح (28) فدانًا و(22) قيراطـًا و(6) أسهم .
(المادة الثــانية)
يستولي بطريق التنفـيذ المبـاشر علي الأراضي اللازمـة لتنفـيذ المشروع المشـار إليـه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
(المادة الثــالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 صفر سنة 1444هـ
(الموافق 30 أغسطس سنة 2022م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة التنميـة المحليـة
مـذكـــرة
للعرض علي السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن تجديد قرار رقم 949 لسنة 2020
أتشـرف بعـرض الآتـي :
صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 949 لسنة 2020 الصادر باعتبار مشروع إنشاء المصرف القاطع لتخفيض المياه الواردة لبحيرة قارون وزيادة التصرفات لمنطقة مركز أبشواي - محافظة الفيوم - من أعمال المنفعة العامة .
تضمن القرار المذكور في مادته الثانية علي أن يستوي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه ، والبالغ مساحتها (28ف، 22ط، 6س) والمبين موقعها وحدودها والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
حيث ورد كتاب محافظة الفيوم رقم 306 المؤرخ 2022/5/10 والذي تطلب فيه تجديد القرار المشار إليه نظرًا لقرب سقوط القرار حيث إنه مر سنتان علي صدور القرار ولم يتم الانتهاء من صرف التعويضات لمستحقيها مما يستلزم الأمر تجديد القرار طبقًا لأحكام المـادة رقم (12) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
حيث الثابت بكتاب المحافظة المشار إليه أنه تم إيداع مبلغ 17.297.000.75 جنيه (كتعويض مبدئي) للمشروع لحين تثمين المشروع ومعرفة باقي الاعتماد المـالي لصرف التعويضات لأصحاب الشأن ، والمتضمن أيضًا خريطة مساحية بالإضافة إلي عدد (19) أصل كشف أسماء الملاك الظاهرين .
حيث الثابت أن المدة القانونية لسريان أحكام قرار المنفعة العامة رقم 949 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2020/4/28 تنتهي بتاريخ 2023/4/28 وذلك لمرور مدة ثلاث سنوات علي صدور القرار دون إيداع النماذج واستكمال الإجراءات طبقًا لنص المـادة (21) من أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990
وحيث إن المستقر عليه فقهًا وقضاء وافتاءً أن الأصل إذا نظمته أداة تشريعية معينة فإنه يجوز إعادة تنظيمه بذات الأداة ، وذلك علي وفق قاعدة توازي الأشكال القانونية ، كما أنه يجوز أيضًا أن يعاد تنظيمه بأداة تشريعية أعلي علي مدارج القاعدة القانونية .
لذا نأمل من سيادتكم التكرم بالموافقة علي تجديد قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 949 لسنة 2020 بإضفاء صفة النفع العام لمشروع إنشاء المصرف القاطع لتخفيض المياه الواردة لبحيرة قارون وزيادة التصرفات لمنطقة مركز أبشواي محافظة الفيوم .
لذا .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - في حالة الموافقة - التفضل بالتوقيع عليه .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوي