قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3343 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ أسوان ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 240م2 الكائنة ناحية حى العقاد بجوار مشروع الإسكان المتميز - مدينة أسوان - محافظة أسوان، بالمجان ، لصالح المجلس القومى للمرأة ، لإقامة مقر لفرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1444 هـ

(الموافق 22 سبتمبر سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى