قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3345 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ المنوفية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1273م2 ضمن القطعة رقم /393A بحوض الشيخ مزروع نمرة (14)، ناحية شبرا زنجى - زمام قرية جروان - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور - محافظة المنوفية ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، لإقامة ملعب لمركز شباب شبرا زنجى عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1444 هـ

(الموافق 22 سبتمبر سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى