قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3346 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار محافظ أسوان رقم 263 لسنة 2004 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 150م2 لصالح جهاز مباحث أمن الدولة ؛
وعلى طلب محافظ أسوان ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 231م2 الكـائنة بشـارع كورنيش النيل - مدينة أسوان - محافظة أسوان ، بالمجان ، لصالح قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية ، لإقامة مقر لقطاع الأمن الوطنى عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
(المادة الثــانية)
يُلغى قرار محافظ أسوان رقم 263 لسنة 2004 المشار إليه .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1444 هـ
(الموافق 22 سبتمبر سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى