قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3348 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ قنـا ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2089م2 ناحية قرية الأوسط سمهود - زمام قرية أبو شوشة - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت - محافظة قنـا ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والريـاضة بالمحافظـة ، لإقــامة مركز شــباب عليهــا ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1444 هـ
(الموافق 22 سبتمبر سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى