قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3349 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ سوهاج ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1200م2 ضمن القطعة رقم (8) بحوض نجع العلاونة نمرة (13)، ناحية قرية الحرجة بالقرعان - زمام قرية عرابة أبيدوس - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا - محافظة سوهاج ، بالمجان ، لصالح الهيئة القـومية لميـاه الشـرب والصــرف الصحي ، لإقـامة محطــة رفــع صـرف صحـي عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 صفر سنة 1444 هـ
(الموافق 22 سبتمبر سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي