قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3350 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي طلب محافظ المنوفية ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 231م2 ضمن القطعة رقم (7) بحوض مرتل نمرة (36) ، زمام بنــدر مدينة أشـمــون - محافظة المنــوفية ، بالمجان ، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، لإقامة منفذ لبيع السلع الغذائية للمواطنين عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 صفر سنة 1444 هـ

(الموافق 22 سبتمبر سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي