قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3353 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي قـــانـون الإســكــان الاجــتمــاعي ودعـم التمـــويل العقــاري الصادر بالقـانون رقم 93 لسنة 2018 ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2015 معدلاً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1729 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 350م2 الواقعة بالوحدة المحلية لقرية كفر المياسرة مركز الزرقا بمحافظة دمياط لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالمجان لإقامة عمارات سكنية للأسر الأولي بالرعاية ؛
وعلي طلب محافظ دمياط ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يُلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2015 المشار إليه .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 صفر سنة 1444 هـ
(الموافق 22 سبتمبر سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي