قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3356 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المــادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1500م2 ضمن القطعة رقم (9) بحوض العرابى نمرة (67)، مدينة بنى عبيد - محافظة الدقهلية ، بالمجان ، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة ، لإقامة مركز رعاية أولية عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

(المــادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1444 هـ

( الموافق 22 سبتمبر سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى