قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3359 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ القاهرة ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المــادة الأولى)
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1080م2 الكائنة بمشروع الإسكان الاجتماعى (أهالينا 2) بمحور ترعة الطوارئ - حى السلام أول - محـافظة القـاهرة ، كحق انتفاع بدون مقابل ، لصالح بطريركية الأقباط الأرثوذكس ، المقام عليها كنيسة ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
(المــادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1444 هـ
( الموافق 22 سبتمبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى