قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3359 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ القاهرة ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المــادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1080م2 الكائنة بمشروع الإسكان الاجتماعى (أهالينا 2) بمحور ترعة الطوارئ - حى السلام أول - محـافظة القـاهرة ، كحق انتفاع بدون مقابل ، لصالح بطريركية الأقباط الأرثوذكس ، المقام عليها كنيسة ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

(المــادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1444 هـ

( الموافق 22 سبتمبر سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى