قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3502 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بشأن إضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية ومجمعات الخدمات الحكومية ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية ومراكز الشباب الحكومية والملاعب المـلحقة بها وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التي تدخل ضمن البرنامج القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" إلي أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مركز الأسرة والطفولة بناحية دناصور - مركز الشهداء - محافظة المنوفية ، والواقع بالقطع أرقام (A240/، A242/، A308/ من 244) بحوض الجزاير الغربية والشرقية رقم (10)، بمسطح (21) قيراطـًا، و(22) سهمًا .
(المادة الثــانية)
يستولي بطـــريق التنفيذ المباشر علي الأرض اللازمــة لتنفــيذ المشــروع المشــار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 ربيع الأول سنة 1444 هـ
(الموافق 29 سبتمبر سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة التنميـة المحليـة
مـذكــرة إيضــاحيـة
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3502 لسنة 2022
أتشـرف بعـرض الآتـي :
ورد كتاب محافظة المنوفية رقم 224 المؤرخ 2022/1/10 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تقرير صفة النفـع العـام لقطعة الأرض بمسـاحة (21ط - 22س) تقع خارج الحيز العمراني بالقـطـع أرقـام (A240/، A242/، A308/ من 244) حوض الجزاير الغربية والشرقية رقم 10 بناحية دناصور - مركز الشهداء - محافظة المنوفية ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، لإقامة مركز الأسرة والطفولة عليها ضمن مبادرة حيـاة كـريمة .
حيث الثابت من مذكرة محافظة المنوفية أن الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة قامت بتقدير قيمة تعويضات نزع الملكية للأراضي اللازمة لإقامة هذا المشروع بمبلغ 15.360.000 جنيه (فقط خمسة عشر مليونًا وثلاثمائة وستون ألف جنيه لا غـير).
حيث الثابت أن السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وافق بكتابه رقم 33 المؤرخ 2022/1/9 علي إقامة هذا المشروع .
حيث أرفق بالأوراق كشف بأسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث أرفق بالأوراق مخطط إجمالي بالمشروع المطلوب إقامته .
ولمـا كان إقامة مشروع مركز الأسرة والطفولة بناحية دناصور - مركز الشهداء بمحافظة المنوفية ضمن مبادرة حياة كريمة يعد من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذي يتطلب استصدار القرار اللازم بتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمـة لتنفـيذه .
لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوي