قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3505 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قــانون نظـــام الإدارة المحليــة الصادر بالقـــانون رقــم 43 لســنــة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى نجع المنصورى أعلى مزلقان الريـاح بمحـافظة قـنــا .
(المادة الثــانية)
يستولى بطريق التنفيذ المبـاشر على الأراضى اللازمة لتنفــيذ المشــروع المشــار إليــه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشفين المرفقين .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ربيع الأول سنة 1444 هـ
(الموافق 29 سبتمبر سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقـــل
مذكـرة إيضـاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع إنشاء كوبري نجع المنصوري
أعلي مزلقان الرياح بمحافظة قنا
فى إطار خطة وزارة النقل لغلق المزلقانات الأكثر خطورة على خطوط السكك الحديدية واستبدالها بإنشاء أعمال صناعية لفصل حركة مسير القطارات عن حركة المرور على الطرق ومن ضمنها مشروع إنشاء كوبرى نجع المنصورى أعلى مزلقان الرياح بمحافظة قنا .
تبين أثناء التنفيذ وجود بعض الأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح تنفيذ الكوبرى المشار إليه بعاليه .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة بخصوص تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى المتداخلة مع مسار المشروع والتى بلغت 15 مليون جنيه (مرفق رقم 1).
مرفـق مـا يـلى :
كشوف معتمدة من مديرية المساحة بقنا وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء المـلاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2).
خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 3).
فى ضوء ما تقــدم ، نتشرف بأن نرفــق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الــوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء كوبرى نجـع المنصورى أعلى مزلقان الريـاح بمحـافظة قنــا وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزيـر النقـل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير