قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 3507 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان أبو تشت بمحافظة قنا .

 

(المادة الثــانية)

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفـيذ المشروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشوف المرفقة .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ربيع الأول سنة 1444 هـ

(الموافق 29 سبتمبر سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة النقـــل

مذكـرة إيضـاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع

إنشاء كوبري أعلي مزلقان أبو تشت بمحافظة قنا

 

فى إطار خطة وزارة النقل لغلق المزلقانات الأكثر خطورة على خطوط السكك الحديدية واستبدالها بإنشاء أعمال صناعية لفصل حركة مسير القطارات عن حركة المرور على الطرق ومن ضمنها مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان أبو تشت بمحافظة قنا .

تبين أثناء التنفيذ وجود بعض الأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح تنفيذ الكوبرى المشـار إليـه بعـاليه .

ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة بخصوص تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى المتداخلة مع مسار المشروع والتى بلغت 40 مليون جنيه (مرفق رقم 1).

مرفق لسيادتكم ما يلى :

كشوف معتمدة من مديرية المساحة بقنا وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2).

خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 3).

وفى ضوء ما تقــدم ، نتشرف بأن نرفــق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الــوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان أبو تشت بمحافظة قنا وذلك على النحو الموضـح بعـاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

وزيـر النقـل

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير