قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3509 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة العسيلى الابتدائية المشتركة ، بالرقم التعريفى (2301823)، والكائن بالملك رقم (202 و204) شارع عــدلى يـكــن بـاشا وشــارع منشــأة وصفى ، بنــدر الفيـــوم ، محافظة الفيــوم ، بمساحة مقدارها (961.09م2) تقريبًا بعد التنظيم .
(المادة الثــانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المـادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ربيع الأول سنة 1444 هـ
(الموافق 29 سبتمبر سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكـرة إيضـاحية
للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
المـوضــوع :
بشأن نــزع ملكيــة العقــار الــذى تشغــله مدرسة العسيلى الابتــدائية المشــتركة ، بالرقم التعريفى (2301823) - محافظة الفيوم .
العــرض :
طلبت مديرية التربية والتعليم بمحـافظة الفيوم اتخـاذ إجراءات صفة النفع العام ، على العقــار الـذى تشغــله مدرسـة العسيلى الابتــدائية المشـتركة ، بمحـافظة الفيـوم ، لشدة حاجة مديرية التربية والتعليم إليها ، لصالح العملية التعليمية ، نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، ولا يوجد بديل له ، ولا يمكن الاستغناء عنه .
المدرسة مؤجرة، وتستخدم بالعملية التعليمية، مساحتها الإجمالية قبل التنظيم (1112.07م2)، وبعد التنظيم (961.09م2)، والكائنة فى الملك (202) و(204) شارع عدلى يكن باشا، وشارع منشأة وصفى - بندر الفيوم ، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية .
أفادت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بتاريخ 2021/5/25 بالاحتياج الشديد للمدرسة بالعملية التعليمية .
تم سداد التعويض المبدئى ، وإيداعه خــزانة الجهــة القائمة بإجراءات نزع المـلكية ، وهى مديرية المساحة بالفيوم، بمبلغ وقدره مليون جنيه فقط لا غير، ضمن أمر الدفع الإلكترونى الصادر برقم (GP 08852206012990) بتاريخ 2022/6/15
الموقـف القـانونى :
أقام الملاك الدعوى رقم (3678) لسنة 3ق، أمام محكمة القضاء الإدارى - دائرة بنى سويف والفيوم، طالبين فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بعدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء ، الصادر بتاريخ 1997/4/2، والخاص بتسليم المبانى المؤجرة للمصالح الحكومية .
وبجلسة 2020/3/23 قضت المحكمة بقبول الدعوى شـكـلاً ، وفى الموضوع ، بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
أصدر المجلس التنفيذى لمحافظة الفيوم القرار بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/6/17، بالموافقة على السير فى إجراءات نزع الملكيـة لعـدد (3) مـدارس ، من بينها المدرسة المشار إليها بعاليه، نظرًا للحاجة المـاسة للمدرسة، حيث إنها تقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية عالية ، مما يصعب معه توفير قطعة أرض بديلة ، ولا يمكن الاستغناء عنها .
المساحة الإجمالية للعقار قبل التنظيم (1112.07م2)، وبعد التنظيم (961.09م2)، وحـدوده كالتـالى :
الحد البحرى : شــارع منشــأة وصفى ، بعــرض (8م) بعــد الارتــداد ، طبقـًا للمخطـط الاسـتراتيجى حـاليًا .
الحد الشرقى : مساكن أهالى ملاصقة .
الحد القبــلى : شارع عـدلى يكن باشـا ، بعرض (15م) بعد الارتـداد ، طبقًا للمخطط الاسـتراتيجى حـاليًا .
الحد الغربى : حارة البوستة ، بعرض (6م) بعد الارتـداد ، طبقًا للمخطـط الاسـتراتيجى حاليًا + جار سكنى .
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين ، طبقًا للكشف المرفق .
الــرأى :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991، والذى نص فى مادته الأولى على أنه : [تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة]، ونظرًا للحاجة المـاسة للعقار الذى تشغله مدرسة العسيلى الابتدائية المشتركة، بالرقم التعريفى (2301823) - محافظة الفيوم ؛ إذ إنها تقع فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ؛
لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق، للأسـباب المبينـة عـاليه .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د رضــا حجــازى