قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 3874 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

 

قــــــرر :

(المــادة الأولى)

 

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء عدد (3) كبارى علوية عند تقاطع طريق المنصورة - طلخا - شربين - دمياط الغربى مع الطـرق السطحية بمـدينة شربـين بنطـاق محـافظة الدقهليـة .

 

(المــادة الثــانية)

 

يُستولى بطـريق التنفــيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمـة لتنفـيذ المشــروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

 

(المــادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1444 هـ

( الموافق 29 أكتوبر سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة النقـــل

مذكـرة إيضـاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع إنشاء عدد (3) كباري علوية

عند تقاطع طريق المنصورة - طلخا - شربين - دمياط الغربي

مع الطرق السطحية بمدينة شربين بنطاق محافظة الدقهلية

 

فى إطار خطة وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية على مستوى الجمهورية للحد من الحوادث والقضاء على التكدسات المرورية ومن ضمنها طريق المنصورة - طلخا - شربين - دمياط الغربى .

تبين أثناء تنفيذ مشروع إنشاء عدد (3) كبارى علوية عند تقاطع طريق المنصورة - طلخا - شربين - دمياط الغربى مع الطرق السطحية بمدينة شربين بنطاق محافظة الدقهلية وجود بعض الأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح تنفيذ المشروع .

ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة بخصوص تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى المتداخلة مع مسار المشروع والتى بلغت 89.2 مليون جنيه (مرفق رقم 1) .

مرفـق طيـه مـا يـلى :

عدد (4) كشوف معتمدة من مديرية المساحة بالدقهلية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2) .

عدد (3) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 3) .

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء عدد (3) كبارى علوية عند تقاطع طريق المنصورة - طلخا - شربين - دميــاط الغــربى مع الطرق السطحية بمـدينة شربين بنطاق محــافظة الدقهليــة وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

وزيـر النقـل

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير