قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3875 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بشأن إضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية ومجمعات الخدمات الحكومية ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية ومراكز الشباب الحكومية والملاعب المـلحقة بها وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التى تدخل ضمن البرنامج القومى لتطـوير الريف المصـرى "حيـاة كريمـة" إلى أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المــادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مركز تأهيل اجتماعى بناحية سندبسط، مركز ومدينة زفتى ، محافظة الغربية ، والواقع ضمن القطعة رقم (191 من 31 أصلية) بحوض ساقية شغيب نمرة (13) بمسطح (17) قيراط و(16) سهم تقريبًا بما يعادل 3098م2 .
(المــادة الثــانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المــادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1444 هـ
( الموافق 29 أكتوبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنميـة المحليـة
مذكـرة إيضـاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3875 لسنة 2022
فى إطار مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التى تستهدف تنمية وتطوير القرى المصرية لتقـديم الخدمات لجمـاهير المواطنــين والارتقــاء بالبنية التحتية وتمكين المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا .
ورد كتاب محافظة الغربية رقم 1492 المؤرخ 2022/5/24 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تقرير صفة النفع العام لقطعة الأرض الزراعية بمساحة (17ط، 16س تقريبًا ما يعادل 3098م2) الكائنة بناحية سندبسط بحوض ساقية شغيب نمرة 13 بالقطعة رقم 191 من 31 أصلية التابعة لمركز ومدينة زفتى ، بمحافظة الغربية ، والمملوكة للمواطنين الوارد أسمائهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، وذلك لإقامة مركز تأهيل اجتماعى لصالح المبادرة الرئاسية حياة كريمة .
حيث الثابت من مذكرة محافظة الغربية أنه قامت لجنة تثمين الأراضى بالهيئة العامة للمساحة بتقدير قيمة التعويض المـبدئى لإقــامة هذا المشــروع بمبـلغ 5850000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليون وثمانمائة وخمسون ألف جنيه لا غير) .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
ولمـا كان مشروع إقامة مركز تأهيل اجتماعى بمحافظة الغربية لصالح المبادرة الرئاسية لحياة كريمة يُعـد من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة لـه والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه .
لـذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقـم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقونين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوى