قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 3876 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظـــام الإدارة المحليـــة الصادر بالقـــانون رقــم 43 لسـنــة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بشأن إضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية ومجمعات الخدمات الحكومية ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية ومراكز الشباب الحكومية والملاعب المـلحقة بها وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التى تدخل ضمن البرنامج القومى لتطـوير الريف المصـرى "حيـاة كريمـة" إلى أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المــادة الأولى)

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مركز تنمية أسرة وطفولة بناحية سنباط - مركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية، والواقع بالقطع أرقام (273، 296، 298، 292، 276، 309، 307، 308، 303، 300، 304، 302، 254) بحوض المسالمة نمرة (16)، بمسطح (1389م2)، وذلك لصالح وزارة التضامن الاجتماعى .

 

(المــادة الثــانية)

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفــيذ المشــروع المشــار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

(المــادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1444 هـ

( الموافق 29 أكتوبر سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التنميـة المحليـة

مذكـرة إيضـاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3876 لسنة 2022

 

أتشـرف بعـرض الآتـى :

فى إطار مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التى تستهدف تنمية الريف المصرى ، والارتقاء بالبنية التحتية وتمكين المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا .

طلبت محافظة الغربية بكتابها رقم 617 المؤرخ 2022/3/7 الموافقة على استصدار قرار بإضفاء صفة النفع العام لقطعة أرض مملوكة للأهالى مساحتها 1389م2 بناحية سنباط، حوض المسالمة نمرة (16)، قطع أرقام (273/296/298/292/276/309/307/ 308/303/300/304/302/254)، التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر، لصالح وزارة التضامن الاجتماعى، لإنشاء مركز تنمية أسرة وطفولة عليها .

أرفق بكتاب المحافظة المشار إليه مذكرة موضح بها قيمة التعويض المبدئى المعد بمعرفة لجنة تثمين الأراضى بالهيئة العامة للمساحة بقيمة 10310000 (عشرة ملايين وثلاثمائة وعشرة آلاف جنيه مصرى) .

حيث أرفق رسم تخطيطى للمشروع المشار إليه ، وكذا كشف بأسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض سالفة البيان .

ولمـا كان مشروع إنشاء مركز تنمية أسرة وطفولة، لصالح وزارة التضامن الاجتماعى، بناحية سنباط ، التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية ، يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة الأمر الذى يتطلب استصدار القرار اللازم بتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه .

لـذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ محمـود شـعراوى