قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3877 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
(المــادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء عدد (4) كبارى علوية "الروضة - دميرة - عمار - تقاطع جمصة"، وعدد (2) بوابة للسيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم "شرنقاش - زيان" ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة - جمصة "رافد جمصة" فى نطاق محافظتى الدقهلية ودمياط .
(المــادة الثــانية)
يُستولى بطـريق التنفــيذ المباشر على الأراضى اللازمـة لتنفـيذ المشروع المشـار إليـه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
(المــادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1444 هـ
( الموافق 29 أكتوبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقـــل
مذكـرة إيضـاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع إنشاء عدد (4) كباري علوية
وعدد (2) بوابة للسيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم
ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة - جمصة «رافد جمصة»
فى إطار خطة وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية على مستوى الجمهورية للحد من الحوادث والقضاء على التكدسات المرورية ومن ضمنها طريق المنصورة - جمصة (رافد جمصة) .
تبين أثناء تنفيذ إنشاء عدد (4) كبارى علوية وعدد (2) بوابة للسيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة - جمصة "رافد جمصة" وجود بعض الأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح تنفيذ هذه الأعمال .
ورد عدد (2) تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة (مرفق رقم 1) بخصوص تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى المتداخلة مع مسار المشروع والتى بلغت إجمالى 77.730 مليون جنيه على النحو الآتى :
1- تعويضات (كوبرى الروضة - كوبرى دميرة - كوبرى عمار - كوبرى تقاطع جمصة بنطاق محافظة الدقهلية) بقيمة 64.620 مليون جنيه .
2- تعويضات (بوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم فى شرنقاش بمحافظة الدقهلية - كوبرى تقاطع جمصة "نطاق محافظة دمياط" - بـوابة السيطرة الأمنيـة وتحصيل الرسوم فى زيان بمحافظة دمياط) بقيمة 13.110 مليون جنيه .
مرفـق طيـه مـا يـلى :
عدد (20) كشف معتمد من مديريتى المساحة بالدقهلية ودمياط وممهورين بخاتم شعار الجمهورية لأسماء المـلاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2) .
عدد (13) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 3) .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء عدد (4) كبارى علوية وعدد (2) بوابة للسيطرة الأمنية وتحصيـل الرســوم ضـمــن مشروع تطــوير طــريق المنصــورة - جمـصــة "رافــد جمـصــة" وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزيـر النقـل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير