قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4125 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بشأن إضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية ومجمعات الخدمات الحكومية ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية ومراكز الشباب الحكومية والملاعب المـلحقة بها وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التى تدخل ضمن البرنامج القومى لتطـوير الريف المصـرى "حيـاة كريمـة" إلى أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المــادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة وحدة طب الأسرة بناحية دهتورة - مركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية ، والواقع بالقطعة رقم (209-208-9-10-96-8) بحوض داير الناحية نمرة (2) قسم أول - بمسطح (9) قراريط و(12) سهم .

 

(المــادة الثــانية)

 

يُستولى بطــريق التنفــيذ المبـــاشر على الأرض اللازمـة لتنفـيذ المشــروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

(المــادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1444 هـ

( الموافق 14 نوفمبر سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التنميـة المحليـة

مذكـرة إيضـاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4125 لسنة 2022

 

أتشـرف بعـرض الآتـى :

فى إطار مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التى تستهدف تنمية وتطوير القرى المصرية لتقـديم الخدمات لجماهير المواطنـين والارتقـاء بالبنيـة التحتيـة وتمكين المواطنين اقتصادىًا واجتماعيًا .

ورد كتاب محافظة الغربية رقم 2703 المؤرخ 2022/9/18 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تقرير صفة النفع العام لقطعة الأرض الزراعية بمساحة (9ط، 12س) الكائنة بناحية دهتوره بحوض داير الناحية نمرة (2) قسم أول بالقطعة رقم (209-208-9-10-96-8) التابعة لمركز ومدينة زفتى ، بمحافظة الغربية ، والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، وذلك لإقامة وحدة طب الأسرة عليها لصالح المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

حيث الثابت من مذكرة محافظة الغربية أنه قامت لجنة تثمين الأراضى بالهيئة العامة للمساحة بتقدير قيمة التعــويض المــبدئى لإقــامة هـــذا المشــروع بمبلغ 515000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وخمسة عشر ألف جنيه لا غير) .

حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .

حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .

ولمـا كان مشروع إقامة وحدة طب الأسرة بمحافظة الغربية لصالح المبادرة الرئاسية لحياة كريمة يعد من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه .

لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرفق .

برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ هشام عبد الغنى آمنة