قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4126 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قـــانون نظــام الإدارة المحليـــة الصادر بالقـــانون رقـم 43 لسـنة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بشأن إضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية ومجمعات الخدمات الحكومية ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية ومراكز الشباب الحكومية والملاعب المـلحقة بها وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التى تدخل ضمن البرنامج القومى لتطـوير الريف المصـرى "حيـاة كريمـة" إلى أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المــادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقــامة وحــدة اجتماعية بنــاحية دهتورة - مركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية ، والواقع بالقطعة رقم (9-10-96) بحوض داير الناحية نمرة (2) قسم أول ، بمسطح (6) قراريط و(23) سهم .
)المــادة الثــانية)
يُستولى بطــريق التنفــيذ المبـــاشر على الأرض اللازمـة لتنفـيذ المشــروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المــادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1444 هـ
( الموافق 14 نوفمبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنميـة المحليـة
مذكـرة إيضـاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4126 لسنة 2022
أتشـرف بعـرض الآتـى :
فى إطار مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التى تستهدف تنمية وتطوير القرى المصرية لتقـديم الخدمات لجماهير المواطنـين والارتقـاء بالبنيـة التحتيـة وتمكين المواطنين اقتصادىًا واجتماعيًا .
ورد كتاب محافظة الغربية رقم 2703 المؤرخ 2022/9/18 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تقرير صفة النفع العام لقطعة الأرض الزراعية بمساحة (6ط، 23س) الكائنة بناحية دهتوره بحوض داير الناحية نمرة (2) قسم أول بالقطعة رقم (9-10-96) التابعة لمركز ومدينة زفتى ، بمحافظة الغربية ، والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، وذلك لإقامة وحدة اجتماعية عليها لصالح المبادرة الرئاسية حياة كريمة .
حيث الثابت من مذكرة محافظة الغربية أنه قامت لجنة تثمين الأراضى بالهيئة العامة للمساحة بتقدير قيمة التعــويض المــبدئى لإقــامة هـــذا المشــروع بمبلغ 380000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانون ألف جنيه لا غير) .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
ولمـا كان مشروع إقـامة وحـدة اجتمـاعية بمحـافظة الغربية لصالح المبادرة الرئاسية لحياة كريمة يعد من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه .
لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة