قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4143 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قـــانـون نظــام الإدارة المحليـــة الصادر بالقـــانون رقــم 43 لسنة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
(المــادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور دشنا على النيل فى نطاق محـافظة قنـا .
(المــادة الثــانية)
يُستولى بطـريق التنفــيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمـة لتنفـيذ المشــروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
(المــادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1444 هـ
( الموافق 14 نوفمبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقـــل
مذكـرة إيضـاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع
إنشاء محور دشنا علي النيل بمحافظة قنا
فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو تقليل المسافات البينية بين محاور النيل لتصبح 25 كيلو متر تتضمن خطة وزارة النقل تنفيذ مشروع إنشاء محور دشنا على النيل بمحـافظة قنـا .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو 100 مليون جنيه (مرفق رقم 1) .
مرفـق طيـه مـا يـلى :
عدد (11) كشف معتمد من مديرية المساحة بقنا وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء المــلاك الظاهرين للأراضى والعقــارات المطلوب نزع ملكيتهــا لصالح المشروع (مرفق رقم 2) .
عدد (12) خريطة مساحية معتمدة بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 3) .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء محور دشنا على النيل بمحافظة قنا والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضـح بعـاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزيـر النقـل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير