قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4144 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظـــام الإدارة المحليـــة الصادر بالقـــانون رقــم 43 لسـنــة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 875 لسنة 2016 باعتبار أعمال مشروعات الإسكان الاجتماعي وإسكان الشباب من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المــادة الأولي)

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية عدد (5) قطـع أراضي كـائنة بجوار قصر الأميرة نعمت ، والمطـلة علي شارع الشهيد بحي المرج بمحافظة القاهرة ، بمسطح (3) أفدنة ، و(18) قيراطـًا ، واللازمة لإقامة عمارات سكنية بديلة لإخلاء المناطق العشوائية الخطرة (مماثلة لعمارات الأسمرات) .

 

(المــادة الثــانية)

 

يُستولي بطريق التنفيذ المباشر علي قطع الأراضي المشار إليها في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والكشـف المرفقـة .

 

(المــادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 ربيع الآخر سنة 1444 هـ

( الموافق 14 نوفمبر سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة التنميـة المحليـة

مذكـرة إيضـاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4144 لسنة 2022

 

أتشرف بعرض الآتي :

ورد كتاب محافظة القاهرة رقم 17818 المؤرخ 2022/9/18 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة بتقــرير صفة النفـع العـام علي عدد (5) قطـع أراضي مجــاورة لقصر الأمــيرة نعمــت المطــلة علي شارع الشـهــيد بحي المـرج - محــافظة القـــاهرة ، لإقامة عمارات سكنية بديلة لإخلاء المناطق العشوائية الخطرة (مماثلة لعمارات الأسمرات) والبالغ مساحتها (3ف، 18ط) .

حيث تضمنت المذكرة المرفقة بكتاب المحافظة كشفًا بأسماء الملاك الظاهرين للأراضي المطلوب إضفاء صفة النفع العام لها والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .

حيث أرفق بالأوراق مخطط إجمالي بالمشروع المطلوب إقامته .

كما تضمنت المذكرة المرفقة بكتاب محافظة القاهرة بأنه تم تقدير قيمة التعويضات المطلوبة عن الخمس قطع الأراضي المطلوب نزع ملكيتهم بمبلغ 30.000.000 (ثلاثون مليون جنيه) بصفة مبدئية لحين تقدير اللجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار وزير الري طبقًا للمادة (6) من قانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .

ولمـا كان طلب مشروع نزع ملكية عدد (5) قطع أراضي المجاورة لقصر الأميرة نعمت المطلة علي شارع الشهيد بحي المرج لإقامة عمارات سكنية بديلة لإخلاء المناطق العشوائية الخطرة (مماثلة لعمارات الأسمرات) بمحافظة القاهرة يحقق نفعًا عامًا لأهالي المحافظة ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضفاء صفة النفع العام علي الأراضي سالفة الذكر والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .

لـذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرفق .

برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ هشام عبد الغني آمنة