قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4234 لسنـة 2022
 
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظـــام الإدارة المحليـــة الصادر بالقـــانون رقــم 43 لسـنــة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بشأن إضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية ومجمعات الخدمات الحكومية ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية ومراكز الشباب الحكومية والملاعب المـلحقة بها وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التى تدخل ضمن البرنامج القومى لتطـوير الريف المصـرى "حيـاة كريـمـة" إلى أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
 
قــــــرر:
(المــادة الأولى)
 
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مركز شباب وملعب وملحقاته بناحية العايشة - مركز ومدينة زفتـى - محافظة الغربية ، والواقع بالقطعة رقم (ض 206) بحوض ريح البحر نمرة (4) قسم أول ، بمسطح (4) قراريط و(14) سهم ، وذلك لصالح وزارة الشباب والرياضة .
 
(المــادة الثــانية)
 
يُستولى بطــريق التنفــيذ المبـــاشر على الأراضى اللازمـة لتنفـيذ المشــروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
 
(المــادة الثــالثة)
 
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ربيع الآخر سنة 1444 هـ
( الموافق 21 نوفمبر سنة 2022 م ) .
 
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
 
 
وزارة التنميـة المحليـة
مذكـرة إيضـاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4234 لسنة 2022
 
أتشـرف بعـرض الآتـى :
فى إطار مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التى تستهدف تنمية الريف المصرى ، والارتقاء بالبنية التحتية وتمكين المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا .
طلبت محافظة الغربية بكتابها رقم 223 المؤرخ 2022/4/21 الموافقة على استصدار قرار بإضفاء صفة النفع العام لقطعة أرض مملوكة للأهالى مساحتها (4ط - 14س) بناحية العايشة ، حوض ريح البحر نمرة (4) قسم أول ، قطع (ض 206) ، التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، لصالح وزارة الشباب والرياضة ، لإنشاء مركز شباب وملعب وملحقاته عليها .
أرفق بكتاب المحافظة المشار إليه مذكرة موضح بها قيمة التعويض المبدئى المعد بمعرفة لجنة تثمين الأراضى بالهيئة العامة للمساحة بقيمة 1600000 (واحد مليون وستمائة ألف جنيه مصرى) .
حيث أرفق رسم تخطيطى للمشروع المشار إليه ، وكذا كشف بأسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض سالفة البيان .
ولمـا كان مشروع إنشاء مركز شباب وملعب وملحقاته ، لصالح وزارة الشباب والرياضة ، بناحية العايشة ، التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية ، يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة الأمر الذى يتطلب استصدار القـرار اللازم بتقـرير هذه الصفـة له والاسـتيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه .
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
 
وزير التنمية المحلية

لواء/ محمـود شعـراوى