قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4235 لسنـة 2022
 
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظـــام الإدارة المحليـــة الصادر بالقـــانون رقــم 43 لسـنــة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بشأن إضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية ومجمعات الخدمات الحكومية ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية ومراكز الشباب الحكومية والملاعب المـلحقة بها وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التى تدخل ضمن البرنامج القومى لتطـوير الريف المصـرى "حيـاة كريـمـة" إلى أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
 
قــــــرر:
(المــادة الأولى)
 
يعتبر من أعمال المنفعة العـامة مشروع إنشـاء مجمـع خـدمات زراعيـة وبيطـرية بناحية ســندبسط - مركـز ومــدينـة زفتى - محــافظة الغربية ، والواقـع بالقطعــة رقــم (ض 191 من 31 أصلية) بحوض ساقية شغيب نمرة (13)، بمسطح (12) قيراط و(12) سهم، وذلك لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .
 
(المــادة الثــانية)
 
يُستولى بطــريق التنفــيذ المبـــاشر على الأرض اللازمـة لتنفـيذ المشــروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
 
(المــادة الثــالثة)
 
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ربيع الآخر سنة 1444 هـ
( الموافق 21 نوفمبر سنة 2022 م ) .
 
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
 
 
وزارة التنميـة المحليـة
مذكـرة إيضـاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4235 لسنة 2022
 
أتشـرف بعـرض الآتـى :
فى إطار مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التى تستهدف تنمية الريف المصرى ، والارتقاء بالبنية التحتية وتمكين المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا .
طلبت محافظة الغربية بكتابها رقم 611 المؤرخ 2022/3/7 الموافقة على استصدار قرار بإضفاء صفة النفع العام لقطعة أرض مملوكة للأهالى مساحتها (12ط - 12س) بناحية سندبسط، حوض ساقية شغيب نمرة (13)، قطعة رقم (ض 191 من 31 أصلية) ، التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر لصالح وزارة الزراعة ، لإنشاء مجمع زراعى بيطرى عليها .
أرفق بكتاب المحافظة المشار إليه مذكرة موضح بها قيمة التعويض المبدئى المعد بمعرفة لجنة تثمين الأراضى بالهيئة العامة للمساحة بقيمة 4330000 (أربعة مليون وثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه مصرى) .
حيث أرفق رسم تخطيطى للمشروع المشار إليه ، وكذا كشف بأسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض سالفة البيان .
ولمـا كان مشروع إنشاء مجمع زراعى بيطرى، لصالح وزارة الزراعة، بناحية سندبسط، التابعة لمركـز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية ، يحقـق نفعًا عامًا لأهـالى المحافظة الأمـر الذى يتطلب استصدار القرار اللازم بتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه .
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
 
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة