قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4500 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مساحة (10660م2) من قطعة الأرض رقم 382 تسلسل بدفتر خارج الزمام ، الكائنة جنوب كارفور المعادى بنطاق حى البساتين - محافظة القاهرة ، واللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة المدخل الشمالى لمنطقة زهراء المعادى .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على المساحة المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية وجدول الإحداثيات والكشفين المرفقين .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسـمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4500 لسنة 2022
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة القاهرة رقم 20387 المؤرخ 4/10/2022 بشأن التوجيهات الصادرة والمتضمنة الموافقة على تطوير وتوسعة المدخل الشمالى لمنطقة زهراء المعادى ليصبح بعرض 4 حارات مرورية لكل اتجاه مع استقطاع مساحة
حوالى 10800م2 من الأرض جنوب كارفور المعادى .
طلبت محافظة القاهرة بكتابها المشار إليه تقرير صفة النفع العام على قطعة أرض كائنة بجنوب كارفور المعادى والبالغ مساحتها 10660م2 بنطاق حى البساتين - محافظة القاهرة .
حيث تضمنت المذكرة المرفقة بكتاب المحافظة كشفًا باسم المالك الظاهر (شركة ماجد الفطيم العقارية) للأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام لها والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
كما تضمنت المذكرة المرفقة بكتاب محافظة القاهرة بأنه تم تقدير قيمة التعويضات المطلوبة عن قطعة الأرض المطلوب نزع ملكيتها بمبلغ 100 مليون جنيه (مائة مليون جنيه) بصفة مبدئية لحين تقدير السعر النهائى بمعرفة اللجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار وزير الرى طبقًا للمادة رقم 6 من قانون رقم 10
لسنة 1990 وتعديلاته .
ولما كان طلب مشروع نزع ملكية قطعة أرض الكائنة بجنوب كارفور المعادى والبالغ مساحتها 10660م2 بنطاق حى البساتين - محافظة القاهرة يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة ، الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضفاء صفة النفع العام على الأراضى سالفة الذكر والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء فى حالة الموافقة . التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء / هشام عبد الغنى آمنة