قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4502 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3168 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) فى المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول (296) كم فى نطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1314 لسنة 2022 بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات فى نطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3168 لسنة 2021؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
قــــرر :
( المـادة الأولى )
يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3168 لسنة 2021 المعدل بالقرار رقم 1314 لسنة 2022 المشار إليهما،
بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتعديل موقع بعض المحطات بمشروع القطار الكهربائى السريع فى نطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح، وذلك
على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
( المـادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، على مسطحات الأراضى والعقارات الإضافية المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
( المـادة الثالثة )
يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والموضح بيانها، وملاكها الظاهرين بالخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة، ويُعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل.
( المـادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444هـ
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022م ) .
رئيس مجلس الوزراء
د/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3168 لسنة 2021 المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1314 لسنة 2022 بشأن إضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتعديل موقع بعض المحطات بمشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع فى المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول (296) كم بنطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح
بتاريخ 16/11/2021 صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 3168 لسنة 2021 باعتبار مشروع القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) فى المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول (296) كم من أعمال المنفعة العامة .
بتاريخ 6/4/2022 صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 1314 لسنة 2022 بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3168) لسنة 2021.
نظرا للطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر وحيث تطلب تنفيذ المشروع تعديل أماكن بعض المحطات وهى (الإسكندرية - العامرية - العلمين - الضبعة - أسوان) وتم تحريك بعض المحطات وهى (رأس الحكمة - ألماظة - مطروح) .
جدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ مقداره (500) مليون جنيه، وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالى 2022 / 2023 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة (6) من القانون 10 لسنة 1990 وتعديلاته.
لأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضى على ذات المسطحات المطلوبة واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة اعتبارًا من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية فإنه من المقترح تضمين مشروع قرار المنفعة العامة نص الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأراضى وما عليها.
لذلك فقد تم إعداد مشروع تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3168 لسنة 2021 بإضافة بعض المسطحات اللازمة لتعديل موقع بعض المحطات، والمطلوب نزع ملكيتها، وكذلك إنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المملوكة لجهات حكومية،
وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل طبقًا للرسومات، والخرائط المرفقة.
وفى ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3168 لسنة 2021 بإضافة بعض المسطحات اللازمة لتعديل موقع بعض المحطات بمشروع القطار الكهربائى السريع فى المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول (296) كم بنطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح، والمطلوب نزع ملكيتها، وكذلك إنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المملوكة لجهات حكومية، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل طبقًا للرسومات الموضحة، والخرائط المرفقة على أن يتضمن الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر.
برجاء التفضل بالموافقة على إصدار القرار اللازم فى هذا الشأن.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير